المادة 129
تطبق، عند الاقتضاء، أحكام المواد من 105 إلى109 من هذا القانون لتحديد الأجرة المتخذة أساسا لتقدير إيراد الأجير الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو إيراد الأجير المتدرب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.