افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 129

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الفرع الثالث: تدابير خاصة تتعلق بالأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة وبالمتدربين
المادة 129

تطبق، عند الاقتضاء، أحكام المواد من 105 إلى109 من هذا القانون لتحديد الأجرة المتخذة أساسا لتقدير إيراد الأجير الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو إيراد الأجير المتدرب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.