افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 128

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الفرع الثالث: تدابير خاصة تتعلق بالأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة وبالمتدربين
المادة 128

لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض اليومي المقدر طبقا لأحكام المادة السابقة أحد المبلغين التاليين: -1 مبلغ الأجرة الدنيا الممنوحة لأجير غير متخصص يبلغ نفس السن ويشتغل بنفس المقاولة أو المؤسسة؛ -2 مبلغ المكافأة الخاصة بالأجراء المتدربين إذا كان مبلغ التعويض يفوق الأجرة المذكورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.