افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 130

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الفرع الرابع: توقيف الإيراد بعد الاتفاق على نوع آخر من التعويض
المادة 130

يمكن للمشغل أو مؤمنه والمصاب، بناء على اتفاق بينهم، أن يقررا، بعد تحديد مبلغ التعويض المستحق، توقيف أداء الإيراد واستبداله بنوع آخر من التعويض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.