يمكن للمشغل أو لمؤمنه وللمصاب أو لذوي حقوقه وللسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أن يطلبوا تعديل محضر الصلح المنصوص عليه في المادة 133 أعلاه أو الأمر القضائي بالتصالح، الذي يتم طبقا للفصل 278 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 أو الحكم أو القرار القضائي الصادر بشأن المصاريف والتعويضات، إذا لم تتم مراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بتقدير واحتساب المصاريف والتعويضات أوفي حالة وجود خطأ مادي. ويتعين على المصاب أو ذوي حقوقه تقديم طلب تعديل محضر الصلح مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل داخل أجل الشهر الموالي لتاريخ أداء المصاريف والتعويضات، كما يتعين على المشغل أو مؤمنه مباشرة إجراءات تعديل محضر الصلح داخل نفس الأجل، وذلك بعد إشعار المصاب أو ذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل. في حالة انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يمكن للأطراف اتباع المسطرة القضائية داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 153 أدناه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.