افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 153

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الباب الرابع: تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم
المادة 153

يتم التعديل بطلب من أحد الأطراف، ولو تم استرداد الإيراد طبقا لأحكام المواد من 118 إلى 121 أعلاه. وفي هذه الحالة، يتوقف أداء المبالغ المترتبة عن الإيراد الممنوح بموجب محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم القضائي الجديد. يسقط حق مباشرة التعديل بعد مضي خمسة عشرة سنة من تاريخ التوقيع على محضر الصلح أو تاريخ تبليغ الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.