المادة 53
يحدد المرسوم المشار إليه في المادة 50 أعلاه الشروط التي تباشر وفقها أداءات مقاولات التأمين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
يحدد المرسوم المشار إليه في المادة 50 أعلاه الشروط التي تباشر وفقها أداءات مقاولات التأمين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.