افتح التطبيق
المادة 54

يحدد مقدار المساهمة المنصوص عليها في المادتين 50 و51 أعلاه قبل فاتح ديسمبر من كل سنة بالنسبة للسنة الموالية بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية. وتؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذا المقدار، على الخصوص، العلاقة بين مداخيل ونفقات السنة السابقة وكذا التوقعات المرتقبة لارتفاعها أو لانخفاضها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.