افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 1

من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب

الباب الأول: عدد النواب ونظام الانتخاب ومبادئ التقسيم
المادة 1

يتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي: - 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 بعده؛ - 90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية وفق التوزيع المبين في الجدول أدناه. يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي . غير أنه، في حالة انتخاب جزئي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، يجرى الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة. جدول يتعلق بتوزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية الجهوية الدائرة الانتخابية الجهوية عدد المقاعد طنجة – تطوان – الحسيمة الشرق فاس – مكناس الرباط – سلا – القنيطرة بني ملال – خنيفرة الدار البيضاء – سطات مراكش – آسفي درعة – تافيلالت سوس – ماسة كلميم – واد نون العيون - الساقية الحمراء الداخلة - وادي الذهب

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.