افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 2

من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب

الباب الأول: عدد النواب ونظام الانتخاب ومبادئ التقسيم
المادة 2

تحدث الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم حسب المبادئ التالية: أ) يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديموغرافي فيما بينها، مع مراعاة الجانب المجالي؛ ب) يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا؛ ج) تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، ويخصص لها عدد من المقاعد يحدد بمرسوم غي ر أنه يجوز أن تحدث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.