المادة 5
لا يؤهل أعضاء مجلس المستشارين للترشح للعضوية في مجلس النواب. لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدو ائر الانتخابية الجهوية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم دائرة انتخابية جهوية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.