المادة 3
الناخبون والناخبات هم المغاربة، ذكورا وإناثا، البالغون من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع، والمقيدون في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخ ر حصر لها بصفة نهائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.