افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 3

من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب

الباب الثاني: أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب
المادة 3

الناخبون والناخبات هم المغاربة، ذكورا وإناثا، البالغون من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع، والمقيدون في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخ ر حصر لها بصفة نهائية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.