افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 4

من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب

الباب الثاني: أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب
المادة 4

يشترط فيمن يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.