يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب. وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو بطلب من رئاسة النيابة العامة في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشي حأو بطلب من كل من له مصلحة. تج رد المحكمة الدستورية كل نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق ستة (6) أشهر، وذلك بناء على إحالة من النيابة العامة لدى المحكمة المعروضة عليها القضية أو من السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. يجب على المحكمة التي أصدرت حكما يقضي بإدانة نائب تبليغ نسخة منه، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره، إلى والي الجهة أو العامل، حسب الحالة، التابع لدائرة نفوذه الترابي العنوان المدلى به لدى المحكمة من لدن المعني بالأمر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.