المادة 7
لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، في مجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع: - القضاة؛ - قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛ - رجال السلطة وأعوان السلطة والأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بها بمختلف هيئاتهم؛ - أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية؛ - مفتشو المالية؛ - الخازن العام للمملكة والخ زنة الجهويون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.