المادة 9
لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم، أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع، رؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعمالات والأقاليم، ومديرو المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 15 من هذا القانون التنظيمي، والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة %30 من رأسمالها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.