المادة 8
لا يؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم للترشح للعضوية في مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من أربع سنوات في تاريخ الاقتراع: - القضاة؛ - قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛ - رجال السلطة وأعوان السلطة والأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بها بمختلف هيئاتهم؛ - رؤساء النواحي العسكرية؛ - رؤساء المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.