افتح التطبيق
المادة 76

يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائيا، أو بطلب من الوكيل العام للملك، أو من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه، أو استدعائه، قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل. يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره. يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.