يقوم النقيب في حالة وفاة محام، غير مرتبط بعقد مشاركة، أو عضو في شركة مهنية، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات، ما لم يكن المحامي المتوفى، قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية. يعين أيضا في حالتي التغاضي أو الإسقاط في غير حالة الوفاة، محاميا يقوم بنفس الإجراءات، إذا لم يتخذ المحامي المعني التدابير اللازمة لضمان تصفية الملفات الجارية بمكتبه، رغم إنذاره من طرف النقيب. تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 73 والفقرة الثانية من المادة 74 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.