المادة 81
يمكن سحب الصفة الشرفية، بمقتضى مقرر، يتخذه مجلس الهيئة، إذا ما صدر عن المعني بالأمر ما يخل بنبل هذه الصفة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.