افتح التطبيق
المادة 83

لا تؤسس أي هيئة للمحامين لدى محكمة الاستئناف، إلا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها، مائة على الأقل، بغض النظر، عن عدد المحامين المتمرنين. إذا كان عدد المحامين أقل من مائة، ألحقوا بالهيئة المحدثة بدائرة أقرب محكمة الاستئناف إليها. لا يتم تأسيس أية هيئة جديدة، عند توفر شروط إحداثها، إلا في نفس الفترة التي تجري فيها الانتخابات العامة لباقي الهيآت القائمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.