افتح التطبيق
المادة 82

تتشكل هيئة المحامين، من المحامين المسجلين في الجدول، ومن المحامين المتمرنين. تقرن صفة المحامي، والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.