افتح التطبيق
المادة 85

تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل، لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة. تجرى انتخابات النقيب ومجلس الهيئة خلال شهر ديسمبر. ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع السري، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين، على ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيئة في الاقتراع الأول، وبالأغلبية النسبية للمصوتين، مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني. يقتصر الترشيح لمنصب النقيب في الدورة الثانية على المرشحين الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. ينتخب باقي أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بالأغلبية النسبية للمصوتين. تجرى الانتخابات الجزئية وفق الكيفية نفسها داخل أجل شهرين من وقوع الحادث الموجب لها مع مراعاة مقتضيات المادة 89 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.