يتشكل مجلس الهيئة، من ثلاث فئات وهي : - النقباء السابقون ؛ - المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين سنة ؛ - المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشرة وعشرين سنة ؛ يتعين أن يكون عدد أعضاء الفئة الثانية مساويا لعدد أعضاء الفئة الثالثة. يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي: 1. أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ؛ 2. أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة. لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة، الذين استمرت عضويتهم مدتين متتاليتين، إلا بعد مرور ثلاث سنوات، ما لم يكونوا نقباء سابقين. يعتبر النقيب السابق، عضوا بحكم القانون في المجلس الموالي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.