المادة 87
يتولى النقيب، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية، ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة، والجمعية العامة. ينوب عنه النقيب السابق، إذا عاقه مانع، عن رئاسة اجتماعات الجمعية العامة، أو مجلس الهيئة، ثم النقيب الأسبق، ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس، وإلا فأقدمهم تسجيلا في الجدول. يحق له أن يفوض جزء من اختصاصاته لمدة محدودة، أو كامل سلطاته، في حالة تغيبه أو حصول مانع مؤقت له، وذلك وفق نفس الكيفية المقررة أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.