المادة 86
لا ينتخب نقيبا، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية: 1. أن يكون مسجلا في الجدول منذ خمس عشرة سنة على الأقل ؛ 2. أن يكون قد مارس، من قبل، مهام العضوية بمجلس الهيئة ؛ 3. أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ؛ 4. أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة. لا يمكن إعادة انتخاب النقيب، بنفس الصفة، إلا بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه، مهما كانت مدة الفترة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.