عند اختتام المؤتمر التأسيسي، وفي أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما، يقوم المسؤول الوطني للحزب الذي تم انتخابه، بإيداع ملف التأسيس لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا بعد التأكد من تضمن الملف الوثائق التالية: - محضر المؤتمر مختوم ومؤرخ وموقع عليه من طرف المسؤول الوطني للحزب؛ - لائحة تتضمن أسماء الأعضاء الذين حضروا المؤتمر التأسيسي مشهود بصحتها في محضر لمفوض قضائي، تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، وتوقيعاتهم وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف؛ - لائحة أعضاء الأجهزة المسيرة للحزب تبين بالنسبة لكل عضو اسميه الشخصي و العائلي وجنسيته وتاريخ ومكان ولادته ومهنته وعنوانه مرفقة بنسخة من بطاقته الوطنية للتعريف؛ - ثلاثة نظائر لكل من النظام الأساسي والبرنامج كما صادق عليهما المؤتمر. يتعين على الحزب السياسي وضع نظامه الداخلي والمصادقة عليه خلال الستة أشهر الموالية لتأسيسه القانوني المبين في المادة 13 بعده. يتم إيداع ثلاثة نظائر من النظام الداخلي للحزب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجهاز المختص بموجب النظام الأساسي للحزب، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.