افتح التطبيق
المادة 13

يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع الملف المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه، ما عدا إذا قدمت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طلبا أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط ، داخل نفس الأجل، من أجل إبطال تأسيس الحزب إذا كان هذا التأسيس يتعارض مع مقتضيات أحكام هذا القانون التنظيمي ولا سيما المادتان 4 و6. تبت المحكمة الإدارية وجوبا في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها. وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمر، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها. يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط ، بصفته قاض للمستعجلات، أن يأمر احتياطيا بتوقيف كل نشاط للحزب إلى حين البت في طلب إبطال تأسيسه. يبت رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط في هذا الطلب خلال أجل ثمانية وأربعين ساعة، وينفذ الأمر على الأصل. ينشر بالجريدة الرسمية، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مستخرج من ملف المؤتمر التأسيسي للحزب بعد تأسيسه بكيفية قانونية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.