افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 27

من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

الباب الثالث: مبادئ تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها
المادة 27

يجب على كل حزب سياسي أن يتوفر على هياكل تنظيمية وطنية وجهوية. كما يمكن لكل حزب أن يتوفر على فروع على صعيد الجماعات الترابية الأخرى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.