افتح التطبيق
المادة 30

يحق لكل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية أن يتقاضى أمام المحاكم وأن يقتني بعوض ويتملك ويتصرف في: - موارده المالية؛ - أملاكه المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.