المادة 28
يجب على كل حزب سياسي أن يلتزم بما يلي في اختيار مرشحاته ومرشحيه لمختلف العمليات الانتخابية: - اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه؛ - تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء، قادرين على القيام بمهامهم التمثيلية؛ - مراعاة شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في القوانين الانتخابية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.