تشتمل الموارد المالية للحزب على: - واجبات انخراط الأعضاء؛ - المساهمات المالية للمنتخبين باسم الحزب؛ - الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها 800.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع ذاتي ؛ - عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب؛ - العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب؛ - عائدات استثمار أموال الحزب في الشركات التي يؤسسها طبقا للأحكام المبنية في هذه المادة؛ - عائدات الحساب البنكي الجاري للحزب؛ - الدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي؛ - الدعم المخصص للأحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية في إطار الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية؛ - القروض التي تلقاها الحزب بمقتضى اتفاقيات مكتوبة تحدد موضوعها وكيفيات وأجل سدادها. يحدد قانون المالية الإعفاءات من الضرائب والرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة للأحزاب السياسية، وعلى تحويل أصولها وممتلكاتها المسجلة، في تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي، باسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية هذه الأحزاب. تتم عملية التحويل المشار إليها في الفقرة أعلاه في غضون السنتين المواليتين لتاريخ نشر قانون المالية المحدد لهذه الإعفاءات بالجريدة الرسمية. يجوز لكل حزب سياسي أن يؤسس شركة، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية في المجالات التالية: - التواصل والأنشطة الرقمية؛ - إصدار الصحف الناطقة باسم الحزب؛ - النشر والطباعة المرتبطة بالحزب وأنشطته؛ - خدمات الإعلام والتواصل الموجهة للتأطير السياسي. مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، يجب على المسؤول الوطني للحزب أن يودع تصريحا بتأسيس الشركة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تأسيسها، مرفقا بنسخة من نظامها الأساسي، وبيان مجال نشاطها، ورأسمالها، وهوية مسيريها، وعنوان مقرها الاجتماعي. يصرح، وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها أعلاه، بكل تغيير يطرأ على الشركة. تدمج نتائج حسابات كل شركة مؤسسة من طرف الحزب ضمن الحساب السنوي للحزب المودع لدى المجلس الأعلى للحسابات. في حالة مخالفة هذه المقتضيات، تتعرض الشركة للحل بمقتضى حكم قضائي يصدر بناء على طلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بالمتابعات المقررة في التشريعات الجاري بها العمل. يمكن للأحزاب السياسية أن تستفيد من البرامج التكوينية التي تنظمها الإدارة لفائدتها، في المجالات المتصلة بتدبير شؤونها وممارسة مهامها، وذلك وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي. كما يمكن للأحزاب السياسية، في إطار تنظيم أنشطتها، أن تستفيد، حسب الإمكانات المتاحة، مجانا من استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي يجوز لكل حزب سياسي أن يحدث مؤسسة مملوكة كليا له تهتم بالتفكير والتكوين وإنتاج الأبحاث والدراسات في مختلف القضايا السياسية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.