يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، البيانات الواردة بعده: 1. تسمية الحزب ورمزه ومقره المركزي؛ 2. اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة؛ 3. حقوق وواجبات الأعضاء؛ 4. طريقة ومسطرة تزكية مرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية والأجهزة المكلفة بذلك ؛ 5. دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة؛ 6. مدة الانتداب الخاصة بالمسؤوليات داخل أجهزة الحزب، وعدد الانتدابات التي لا يجوز تجاوزها؛ 7. شروط انخراط الأعضاء وشروط إقالتهم أو استقالتهم؛ 8. العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء، والأسباب التي تبرر اتخاذها، وكذا أجهزة الحزب التي يرجع إليها الاختصاص في إصدارها؛ 9. كيفيات الانضمام لاتحادات الأحزاب السياسية والانسحاب منها، وكيفيات الاندماج. وعلاوة على ذلك، يجب أن ينص النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، على اللجان التالية: - اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب؛ - اللجنة المكلفة بالتحكيم؛ - لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص؛ - لجنة الترشيحات؛ - اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.