افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 35

من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

الفرع الثالث: مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية
المادة 35

يحدد المبلغ الكلي للمساهمة المشار إليها في المادة 34 أعلاه بقرار يصدره رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بمناسبة كل انتخابات عامة جماعية أو جهوية أو تشريعية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.