يقسم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة المشار إليها في المادة 34 أعلاه على النحو التالي: - حصة أولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب السياسية المعنية؛ - حصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو تحالف الأحزاب السياسية المشار إليه في المادة 55.1 من هذا القانون التنظيمي على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب أو كل تحالف على الصعيد نفسه . تحتسب الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها لوائح الترشيح المقدمة من لدن اتحادات الأحزاب السياسية المشار إليها في هذا القانون التنظيمي طبق نفس القواعد المحددة بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 32 أعلاه. تحتسب الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالف الأحزاب السياسية وكذا الأصوات والمقاعد التي نالها المترشحون الذين تقدموا للانتخابات المعنية بتزكية من التحالف أو بتزكية مباشرة من الأحزاب التي ينتمون إليها لتحديد المبلغ الراجع للتحالف برسم مساهمة الدولة المشار إليها في المادة 34 أعلاه. ويوزع هذا المبلغ بالتساوي بين الأحزاب المؤلفة للتحالف.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.