المادة 37
يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المبلغ المخصص للحصة الجزافية المشار إليها في المادة 36 أعلاه. كما يحدد كيفيات توزيع المبلغ المخصص للحصة الثانية المشار إليها في المادة 36 نفسها وطريقة صرفه . توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى المجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سياسي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.