افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 34

من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

الفرع الثالث: مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية
المادة 34

علاوة على الدعم المشار إليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.