افتح التطبيق
المادة 53

كل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا التأسيس، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا. يجب أن يكون التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي كل الأحزاب السياسية المكونة للاتحاد، المؤهلين لهذه الغاية بموجب النظام الأساسي، وأن يبين فيه تسمية الاتحاد ومقره ورمزه. يتعين إرفاق التصريح بلائحة المسيرين وصفتهم داخل الاتحاد، وبثلاثة نظائر من النظام الأساسي للاتحاد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.