المادة 54
يجب أن يصرح بانضمام كل حزب لاتحاد أحزاب سياسية أو بكل انسحاب منه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ وقوع الانضمام أو الانسحاب، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا. كما يجب أن يصرح بكل تغيير يطرأ على تسمية الاتحاد أو مقره أو رمزه أو لائحة مسيريه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التغيير، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.