افتح التطبيق
المادة 55.2

يجب على الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف أن تودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مقابل وصل يسلم فورا، تصريحا بالتحالف، يوقعه المسؤولون، على الصعيد الوطني، عن الأحزاب المؤلفة للتحالف، يبين الانتخاب أو الانتخابات المشمولة بالتحالف وطريقة ومسطرة ت زكية لوائح الترشيح أو مترشحي الأحزاب المشاركة في التحالف والجهاز المكلف بمنح التزكية باسم التحالف. يجب أن يتم إيداع التصريح بالتحالف قبل اليوم الخامس والثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير. ولا يمكن الانسحاب من التحالف خارج هذا الأجل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.