المادة 55
يمكن لاتحادات الأحزاب السياسية أن تقدم، على صعيد كل دائرة انتخابية، لائحة ترشيح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، بتزكية من الأحزاب المشكلة للاتحاد، على أن لا تتضمن اللائحة المذكورة سوى مترشحين ينتمون لحزب سياسي واحد من الأحزاب التي يتألف منها الاتحاد. الفرع الأول المكرر: تحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.