المادة 65
يعرض الموظف الموكول له القيام بتسلم التصريحات الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية أو بالتغييرات الطارئة عليها للمساءلة القانونية المنصوص عليها في القوانين الجنائية أو الوظيفية العمومية في حالة رفضه تسلم هذه التصريحات أو امتناعه عن تسليم وصل الإيداع عن ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.