المادة 61
لا يجوز أن تقل مدة توقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا عن شهر واحد، وألا تتعدى أربعة أشهر. يحق للحزب المعني أن يسترجع جميع حقوقه إذا انصرمت مدة التوقيف التي قضت بها المحكمة، ولم يتم تقديم أي طلب بتمديدها في حدود المدة الأقصى المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أو لم يتم تقديم أي طلب لحل الحزب لنفس الأسباب المذكورة في المادة 60 أعلاه، ووفق نفس المسطرة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.