افتح التطبيق
المادة 66

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 20 و21 و23 من هذا القانون التنظيمي، وكذا الحزب الذي يقبل عن عمد انخراط أشخاص خلافا لأحكام المواد المذكورة. تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يقدمون أو يقبلون، خرقا لأحكام المادة 31 من هذا القانون التنظيمي، هبات أو وصايا أو تبرعات نقدية أو عينية لفائدة حزب سياسي تتجاوز قيمتها 800.000 درهم . يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يسدد أو يقبل مبالغ نقدية لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق 10.000 درهم أو ينجز نفقات بمبالغ مالية نقدية تساوي أو تفوق هذا المبلغ لفائدة حزب سياسي، وذلك خرقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون التنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.