افتح التطبيق
المادة 63

تختص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بالنظر في طلبات التصريح بالبطلان وطلبات الإبطال، المنصوص عليهما في المادتين 4 و13 أعلاه، وكذا في طلبات الخل المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. يجوز للمحكمة المذكورة أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائه، وذلك بغض النظر عن جميع أوجه الطعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.