افتح التطبيق
المادة 105

يكون مقر المجلس الوطني للموثقين بالرباط. يتكون المجلس الوطني للموثقين من : − رئيس ؛ − نائب الرئيس ؛ − كاتب عام ؛ − نائب الكاتب العام ؛ − أمين الصندوق ؛ − نائب لأمين الصندوق ؛ − رؤساء المجالس الجهوية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.