المادة 111
تبلغ محاضر انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وكذا للمحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات. يحق للمترشحين المعنيين وللوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط الطعن في انتخاب رئيس المجلس الوطني وأعضائه أمام المحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الانتخابات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.