المادة 107
يشترط في المترشح لعضوية المجلس الوطني للموثقين الشروط التالية : 1. أن تكون له صفة ناخب ؛ 2. أن تكون له أقدمية عشر سنوات في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية خمس عشرة سنة على الأقل ؛ 3. ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار ؛ 4. ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.