يصدر المجلس الوطني خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيحات لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس، مع مراعاة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه. يعلق المقرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بكتابة المجلس الوطني وبكتابة كل مجلس جهوي خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس المذكور. يحق لكل موثق لم يرد اسمه في مقرر المجلس الطعن فيه داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بكتابة المجلس الوطني أمام المحكمة الإدارية المختصة، التي تبت داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.