يحدد المجلس الوطني تاريخ الانتخابات. يخبر رئيس المجلس الوطني كافة الموثقين بتاريخ الانتخابات بكل الوسائل الممكنة ولا سيما من خلال التعليق بمقر المجلس الوطني ومقرات المجالس الجهوية، توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين. ينتخب رئيس المجلس الوطني للموثقين وباقي أعضائه باستثناء رؤساء المجالس الجهوية خلال النصف الأول من شهر يونيو عن طريق الاقتراع الفردي السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف المقيدين في الهيئة، وإلا أعيد الانتخاب داخل أجل شهر ويكتفى في هذه الحالة بمن حضر من الأعضاء. يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات الموثق الأقدم ممارسة في المهنة، وإذا تساوت الأقدمية يرجح الموثق الأكبر سنا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.