المادة 121
ينتخب المجلس الجهوي للموثقين خلال النصف الأول من شهر أبريل من طرف الموثقين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس الجهوي وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه. توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين،
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.